مهلة 24 ساعة لاستخلاص 300 درهم المقررة كغرامة لعدم وضع الكمامة

هيئة التحرير14 أغسطس 2020
مهلة 24 ساعة لاستخلاص 300 درهم المقررة كغرامة لعدم وضع الكمامة
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 يقضي بتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
المادة تنص، حسب يومية « المساء »، على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
 
وتضيف اليومية، أنه في حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذ يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية.
ويمنح المشروع للمخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه الأداء فورا، وفي حالة انصرام الأجل المحدد للأداء، تتم إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة